باب 16 - ان اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا اكراه.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في اكراه، قال: قلت: أصلحك الله فما فرق بين الجبر والاكراه؟ فقال: الجبر من السلطان، ويكون الاكراه من الزوجة والام والأب وليس ذلك بشئ. وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان مثله. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن القاسم. ورواه في معاني الأخبار عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن موسى بن سعدان وترك قوله: ولا قطيعة رحم. ورواه أيضا عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن القاسم مثله.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: انى كنت اشتريت أمة سرا من امرأتي وانه بلغها ذلك فخرجت من منزلي وأبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها: ان الذي بلغك باطل، وان الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك، فقالت: لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك وبصدقة مالك، ان كنت اشتريت جارية وهي في ملكك اليوم، فحلفت لها بذلك، فأعادت اليمين وقالت لي:
فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة، فقلت لها: كل جارية لي الساعة فهي حرة، و قد اعتزلت جاريتي وهممت أن أعتقها وأتزوجها لهواي فيها، فقال: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ. واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة الا ما أريد به وجه الله عز وجل وثوابه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.