فالتي لها أنصباء القد والتوأم والمسيل والنافس والحليس والرقيب والمعلى فالقد له سهم والتوأم له سهمان والمسيل له ثلاثة أسهم والنافس له أربعة أسهم والحليس له خمسة أسهم والرقيب له ستة أسهم والمعلى له سبعة أسهم واما التي لا أنصباء لها المسيح والمنيح والوغد وثمن الجزور على من يخرج له من الأنصباء شئ وهو القمار فحرمه الله عز وجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
باب 20 - كراهة الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة الا من ضرورة 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن العباس بن معروف عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره الذبح وإراقة الدم (الدماء - خ) يوم الجمعة قبل الصلاة الا عن ضرورة ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
باب 21 - كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر الا مع الخوف 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو عن جميل بن دراج عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان على ابن الحسين عليه السلام يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر في نوادر الجمعة أقول: ذكر بعض علمائنا أن المراد نوادر الاجتماعات كالمأتم والعرس ونحوهما.
2 - وعن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمر عن جميل بن دراج عن أبان بن تغلب