إذا سمى مكانا فلينحر فيه فإنه يجزى عنه. ورواه الصدوق باسناده عن أبان عن محمد ابن مسلم مثله الا انه اقتصر على المسألة الأولى.
2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: من نذر هديا فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد الا أنه قال: من نذر بدنة.
أقول: الظاهران هذا محمول على الأفضلية أو يكون قصده بالنية والله أعلم ذكره بعض علمائنا، وتقدم ما يدل على المقصود في الحج.
باب 12 - حكم من نذر صياما فعجز.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال: يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جبلة مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن منصور انه سأل موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل نذر صياما فثقل الصيام عليه، قال: يتصدق لكل يوم بمد من حنطة.