المقصود في الوصايا.
باب 45 عدم صحة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري عن أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها وكتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال:
ليس بشئ حتى ينطق به لسانه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 46 - تحريم الإباق على المملوك وأنه يبطل التدبر وحد الإباق.
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، أحدهما العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه.
2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في جارية مدبرة أبقت من سيدها " إلى أن قال: " فقال: انها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الآبق التدبير.
3 - وعنه عن أحمد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا. محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله.