كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال. 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن نحوه وزاد: وسئل عن الطحال أيحل اكله؟ قال لا تأكله لأنه دم.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: إذا كان الطحال مع اللحم في سفود اكل اللحم إذا كان فوق الطحال فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل يعنى الطحال ويؤكل جوذابه لأنه الطحال في حجاب ولا ينزل منه شئ الا ان يثقب فان ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب وان جعلت سمكة يجوز اكلها مع جرى أو غيرهما مما لا يجوز اكله في سفود اكل التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجري وفوق اللاتي لا تؤكل فان كانت أسفل ن الجري لم تؤكل.
باب 50 - تحريم اكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير ولم يمكن غسلها وتنظيفها وعدم تحريمها معهما وجواز بذرها حتى تنبت 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها خنزير قال: ان قدروا على غسلها اكلت وان لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل تبذر حتى تنبت.
باب 51 - عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها