باب 39 - كراهة قتل الخطاف وأذاه وهو الصنون وكذا كل طائر يجئ مستجيرا وعدم تحريم اكلها 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قتل الخطاف أو إيذائهن في الحرم فقال:
لا تقتلن فاني كنت مع علي بن الحسين عليه السلام فرآني أوذيهن فقال: يا بنى لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا.
2 - وعن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقي أو غيره قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به إلى الأرض ثم قال: أعالمكم امركم بهذا أم فقيهكم؟ أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة، منها الخطاف، وقال: ان دورانه في السماء أسفا لما فعل باهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وتسبيحه قراءة الحمد لله رب العالمين، ألا ترونه يقول: ولا الضالين.
3 - ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن علي بن محمد عن الحسن بن داود الرقي قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلى أن قال: نهى عن قتل الستة: النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف ولم - يزد على ذلك شيئا. ورواه الصدوق في الخصال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد ابن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن زياد، عن داود بن كثير الرقي مثله مع الزيادة ومع زيادات اخر منها ان قال: اما النحلة فإنها تأكل طيبا وتضع طيبا.
4 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن أبي عبد الله جميعا عن