في الوصايا وعلى الثالث في النكاح.
باب 4 - ان من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تكن أم ولد ولم يحرم بيعها حتى يحمل منه بعد تملكها 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب بن محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته ان شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك وان شاء أعتق.
باب 5 - ان أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها ويجوز بيعها حينئذ 1 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي مخلد السراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لإسماعيل وحقيبة والحارث النضري اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبانوچة تكون مع أم فروة فدلونا على جارية رجل من السراجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها وكان اسمها رسالة، فحول اسمها فسماها سلمى، وزوجها سالما مولاه فهي أم حسين بن سالم.
2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها، قال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.