1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وصفوان بن يحيى عن العلاء عن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الصبي يعتقه الرجل، قال: نعم قد أعتق علي عليه السلام ولدانا كثيرة.
2 - وعنه عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل عليه عتق رقبة وأراد أن يعتق نسمة أيهما أفضل؟ ان يعتق شيخا كبير أو شابا أجرد؟ (جلدا. قرب) قال: أعتق من أغنى نفسه الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الأجرد. " الجلد. قرب " ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر الا أنه قال: شابا جلد أو قال في آخره: من الشاب الجلد.
3 - وعنه عن أحمد عن أبيه محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن أعتق النسمة، فقال: أعتق من أغنى نفسه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات وغيرها ويأتي ما يدل عليه في عتق المملوك المشترك وغيره.
باب 16 - جواز عتق ولد الزنا وولده