وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٦ - الصفحة ٣٢٣
عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام انهما سألاه عن اكل لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر وإنما نهى عن اكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله في القرآن. ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل انها حرام وكان ذلك ابقاء على الدواب.
3 - وعنه عن أحمد عن علي بن الحكم عن أبان بن تغلب عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن لحوم الخيل فقال: لا تؤكل الا ان يصيبك ضرورة. ولحوم الحمر الأهلية قال: وفي كتاب علي عليه السلام انه منع اكلها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
4 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكلها يوم خيبر - الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - محمد بن علي بن الحسين قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكل لحوم الحمر

(٢) الفروع ٢: ١٥١ يب ٢: ٣٤٨ فيه: (أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعت يقول: ان المسلمين كانوا اجتهدوا (اجهدوا خ) في خيبر وأسرع) صا ٤: ٧٣ فيه: (أحمد بن محمد عن رجل عن محمد بن مسلم وعن أبي الجارود) وفيه: اجتهدوا.
(٣) الفروع ٢: ١٥١ يب ٢: ٣٤٨ فيه: (منع من اكلها) أورد صدره في ٢ / ٥.
(٤) الفروع ٢: ١٥١ يب ٢: ٣٤٨. أورد ذيله في ١ / ٥.
(٥) الفقيه ٢: ١٠٨.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست