20 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يكره ان يؤكل من الدواب لحم الأرنب والضب والخيل والبغال وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير - الحديث.
أقول: هذا محمول على أن الأرنب والضب محرمان ولكن تحريمهما دون تحريم الميتة في التغليظ قاله الشيخ وغيره ويحتمل الحمل على التقية.
21 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وآله عزوف النفس وكان يكره الشئ ولا يحرمه فأتي بالأرنب فكرهها ولم يحرمها.
أقول: تقدم وجهه ويحتمل كونه منسوخا بما مر وقد تقدم ما يدل على ذلك ويحتمل