وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٦ - الصفحة ٣٢١
4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال: اما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه واما جلودها فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
أقول: الظاهر أن المراد بالكراهة التحريم لما مضى ويأتي.
5 - وعنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يصلح اكل شئ من السباع انى لأكرهه وأقذره.
أقول: وتقدم الوجه في مثله.
6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كره ما اكل الجيف من الطير.
7 - محمد بن علي بن الحسين في العلل وفي عيون الأخبار بأسانيد تأتى عن محمد ابن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرم سباع الطير والوحش كلها لا كلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك فجعل الله عز وجل دلايل ما أحل من الطير والوحش وما حرم كما قال أبي عليه السلام: كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام وكل ما كانت له قانصة من الطير فحلال وعلة أخرى تفرق بين ما أحل وما حرم قوله عليه السلام: كل ما دف ولا تأكل ما صف.
8 - وفي عيون الأخبار بأسانيده الآتية عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون: محض الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله إلى أن قال: وتحريم كل ذي ناب

(4) يب 2: 358، أورده بطريق آخر عن التهذيب والكافي والفقيه والمحاسن في ج 2 في 3 و 4 / 5 من لباس المصلي.
(5) يب 2: 349.
(6) يب 2: 343.
(7) علل الشرائع: 164 عيون الأخبار: 244. أورد ذيله في 11 / 2.
(8) عيون الأخبار: 269.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست