الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ٣
الطبعة: الثانية 1414 ه مطبعة مهر. قم
(٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
1
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الطلاق أبواب مقدماته وشرائطه باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
7
2
باب جواز رد الرجل المطلاق إذا خطب وان كان كفوا
9
3
باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
10
4
باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة
12
5
باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
13
6
باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط
13
7
باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
15
8
باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل
19
9
باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر
23
10
باب اشتراط صحة الطلاق بشهادة شاهدين عدلين
25
11
باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق
30
12
أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح
31
13
باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها
35
14
باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة
36
15
باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية
37
16
باب صيغة الطلاق
41
17
باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
43
18
باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا
44
19
باب جواز طلاق الأخرس بالكتابة، والإشارة
47
20
باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة
49
21
باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود اشهدوا
50
22
باب أنه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا
51
23
باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين
51
24
باب أن الغائب إذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق
53
25
باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة
54
26
باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر
56
27
باب جواز طلاق الحامل مطلقا
59
28
باب أن الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة
60
29
باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة
61
30
باب أن المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس
72
31
باب أن المرأة إذا طلقت على غير السنة
76
32
باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ
77
33
باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير
80
34
باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل
81
35
باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
84
36
باب بطلان طلاق السكران
85
37
باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار
86
38
باب ان من طلق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق
87
39
باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه
88
40
باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها
91
41
باب أن من خير امرأته لم يقع به طلاق بمجرد التخيير
92
42
باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة
98
43
باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى
98
44
باب أن الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمه
100
45
باب أنه لا يجوز للعبد ان يطلق إلا بإذن مولاه
101
46
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه
103
47
باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه
108
48
باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه
110
49
باب أن المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره
118
50
باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
123
51
باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث
125
52
باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
129
53
باب أنه يشترط في المحلل البلوغ
130
54
باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد
131
55
باب أن الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا
132
56
باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت حللت نفسها
133
57
باب أن العبد يحلل المطلقة ثلاثا
133
58
باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه
134
59
باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها
136
60
باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة
137
61
باب أن من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه
138
62
باب أن من راجع ثم طلق قبل الموافقة لم يصح للعدة
140
63
باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع
142
64
باب أن من راجع ثم طلق من غير جماع صح الطلاق
143
65
باب إنه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة
145
66
باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه
149
67
باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار
151
68
باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها
156
69
باب أن الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق
159
70
باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها
161
71
باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها
163
72
باب أن الأمة إذ طلقت طلقتين ثم وطأها مولاها
165
73
باب أن من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين
168
74
باب حكم زوجة المرتد
168
75
باب حكم طلاق المشرك للمشركة
169
76
باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه
169
77
باب أقسام الطلاق البائن، وأن ما عداه رجعي
170
78
باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق
171
79
باب إباق العبد، وحكم ما لو رجع
172
80
أبواب العدد باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها
175
81
باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت
177
82
باب أنه لا عدة على اليائسة إذا طلقت
178
83
باب عدة المسترابة وما أشبهها
183
84
باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز
190
85
باب أن المعتدة بالأقراء إذا حاضت مرة
191
86
باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
192
87
باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها
192
88
باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل
193
89
باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول
196
90
باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما، أو غير تام
197
91
باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت مستقيمة الحيض
198
92
باب عدة التي تحيض في كل شهرين، أو ثلاثة مرة
199
93
باب أن الاقراء في العدة هي الأطهار
201
94
باب أن المعتدة بالأقراء تخرج من العدة
203
95
باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيض الثالثة
210
96
باب حكم ما لو تدم الحيض على العادة
212
97
باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها
212
98
باب أن المطلقة رجعيا إذا أرادت الزيارة جاز لها الخروج
215
99
باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية
216
100
باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل
217
101
باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية
219
102
باب جواز اخراج ذات العدة إذا أتت بفاحشة
220
103
باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان
222
104
باب عدة المسترابة بالحمل
223
105
باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت
225
106
باب أن المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة
227
107
باب انه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة
228
108
باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة
233
109
باب ان عدة الوفاة أربعة اشهر وعشرة أيام
235
110
باب إن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع
239
111
باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
241
112
باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
243
113
باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد
246
114
باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
247
115
باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية
249
116
باب إن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر
252
117
باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه
254
118
باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، إذا دخل بها
255
119
باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءان
256
120
باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر
258
121
باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة
259
122
باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها
262
123
باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج
265
124
باب أن عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة
266
125
باب أن المشركة التي لها زوج إذا أسلمت
268
126
باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعيا
269
127
باب إن من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها
270
128
باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج
271
129
باب أن الأمة إذا أعتقت في العدة الرجعية
272
130
باب أن عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر
274
131
باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة
275
132
باب أن عدة المتعة إذا انقضت في المدة
277
133
باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة
278
134
باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة
278
135
كتاب الخلع والمباراة باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج
279
136
باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج
282
137
باب أن المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
283
138
باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر
287
139
باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه
289
140
باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين
290
141
باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا
293
142
باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
294
143
باب أن طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه
296
144
باب وجوب العدة على المختلعة و المبارئة كعدة المطلقة
297
145
باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة
299
146
باب انه يجوز للزوج أن يتزوج أخت المختلعة
300
147
باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة
300
148
باب أن المباراة لا يشترط كونها عند سلطان
301
149
كتاب الظهار باب أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي
303
150
باب انه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها
307
151
باب أنه لا يقع الظهار إلا مع القصد والإرادة
308
152
باب ان المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات
309
153
باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
311
154
باب ان الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير
311
155
باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار
315
156
باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع
316
157
باب أن من قال: أنت علي كظهر أمي، أو قال: كيدها
316
158
باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطء
317
159
باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت
321
160
باب ان الظهار يقع من الحر والعبد
323
161
باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة
324
162
باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة
326
163
باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة
328
164
باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء
332
165
باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم
336
166
باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق
337
167
باب حكم اجتماع الايلاء والظهار
338
168
باب إنه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار
338
169
باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع
339
170
كتاب الايلاء والكفارات أبواب الايلاء باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سند فصاعدا
341
171
باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر
342
172
باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله وأسمائه الخاصة به
343
173
باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح
344
174
باب انه لا يقع الايلاء إلا بعد الدخول
345
175
باب انه لا يقع الايلاء من الأمة
346
176
باب أن المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الايلاء
347
177
باب ان المؤلي يجبر بعد العدة على أن يفئ أو يطلق
349
178
باب انه يجوز للمؤلي ان يطلق رجعيا وبائنا
351
179
باب ان المؤلي ان يطلق بعد المدة ولم يفئ
353
180
باب ان المؤلي إذا أبى طلق فعلى الزوجة العدة
355
181
باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها
356
182
أبواب الكفارات باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة
359
183
باب أن من تطوع بكفارة الظهار، وكفارة شهر رمضان
362
184
باب أنه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي
363
185
باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين
364
186
باب أن من شرع في الصوم، ثم قدر على العتق
365
187
باب أن كل من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار
367
188
باب أنه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار
369
189
باب أن من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما
372
190
باب ان من دبر عبده، ثم مات، فانعتق
372
191
باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ
372
192
باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت
372
193
باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
375
194
باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة
379
195
باب أنه يجزي في الاطعام مد لكل مسكين
380
196
باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين
384
197
باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم
386
198
باب انه لا يجزي إطعام الصغار في الكفارة منفردين
387
199
باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة
388
200
باب انه لا تجب كفارة اليمين إلا بعد الحنث
389
201
باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
390
202
باب انه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الأضاحي
390
203
باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها
391
204
باب كفارة خلف النذر
392
205
باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
395
206
باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض
395
207
باب أنه يجزيء في الكافرة عتق أم الولد
396
208
باب أنه لا يجزيء في الكفارة عتق الأعمى والمقعد
397
209
باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا
398
210
باب أن من قتل مملوكه، أو مملوكه غيره عمدا
400
211
باب أن من ضرب مملوكه - ولو حق - استحب له الكفارة
401
212
باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها
402
213
باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
403
214
باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار
403
215
باب كفارة الضحك
403
216
باب ان كفارة الطيرة التوكل
404
217
باب كفارة من تزوج امرأة، ولها زوج
404
218
باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، واحكامها
406
219
كتاب اللعان باب كيفيته، وجملة من أحكامه
407
220
باب أنه لا يقع اللعان إلا بعد الدخول، وحكم الخلوة
412
221
باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه
414
222
باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان
416
223
باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة
419
224
باب أن من أقر بالولد، أو اكذب نفسه بعد اللعان
423
225
باب أن من أقر بأحد التوأمين لم يقبل منه إنكار الآخر
426
226
باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، الصماء
427
227
باب انه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف
429
228
باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
430
229
باب عدم ثبوت اللعان بين الحامل و زوجها إذا قذفها
431
230
باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا
431
231
باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها
433
232
باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها
434
233
باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
435
234
باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
436
235
باب ان من قال لا مرأته: لم أجدك عذراء
436
236
باب أن من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد
439
237
باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان
439
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org