(23175) 23 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الأجل والبيع عند صاحبه، فأتاه البائع، فقال له: بعني الذي اشتريته مني، وحط عني كذا وكذا، وأقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
(23176) 24 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم، قال له: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه، فما وضعت فهو علي أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس، أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التقويم على الدلال (1) وغيره (2)، ويأتي ما يدل عليه في بيع الثمار (3) وغيره (4).
17 - باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن، فإن فعل رد الزيادة (23177) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوبا (ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه) (1) ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقيله (2)