(17989) 13 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: يضم أسبوعين وثلاثة ثم يصلي لها، ولا يصلي عن أكثر من ذلك.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر (1).
(17990) 14 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا قران بين أسبوعين في فريضة ونافلة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
37 - باب انه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر (17991) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه (1)، أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى جواز الامرين (2).