ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي عمير (2).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر البزنطي)، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3).
[17338] 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) - في حديث -: والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه، ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به.
قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري؟ قال: ليس هذا من الجدال وإنما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله.
[17439] 4 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل، وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم.
[17440] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن