(18378) 3 - وبالاسناد عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
قال الشيخ: يعني من وقف تحته، فأما إذا نزل تحته ووقف بالموقف فلا بأس به واستدل بما يأتي (2).
(18379) 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن جبلة، عن إسحاق ابن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات.
(18380) 5 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحب إليك أم على الأرض؟ فقال: على الأرض.
(18381) 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة الصيرفي، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: واتق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوبة وذا المجاز، فإنه ليس من عرفة فلا تقف فيه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).