(١٨٢٢٤) ٣ - قال الكليني: وفي رواية أنه سئل لم جعل السعي؟ فقال:
مذلة للجبارين.
(١٨٢٢٥) ٤ - وعن أحمد بن محمد، عن التيملي، عن الحسين بن أحمد الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال:
جعل السعي بين الصفا والمروة، مذلة للجبارين.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (١).
(١٨٢٢٦) ٥ - وعن عدة من أصحابنا، (عن أحمد بن محمد) (١)، عن سهل بن زياد، رفعه قال: ليس لله منسك أحب إليه من المسعي (٢)، وذلك أنه يذل فيه الجبارين.
(١٨٢٢٧) ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسن بن علي الصيرفي، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة؟ فقال: فريضة قلت: أوليس قد (١) قال الله عز وجل: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ (2) قال: كان ذلك في عمرة القضاء إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا