ذلك يوم السابع فإن لم يكن ففي أربعة عشر فإن لم يكن ففي احدى وعشرين) (1) قلنا: هذا لا يصح لأنه من رواية عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، ثم لو كان صحيحا لما كانت في حجة لأنه عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم * وعن عطاء كانوا يستحبون أن لا يكسر لها عظم فان أخطأهم أن يعقوا يوم السابع فأحب إلى أن يؤخره إلى السابع الآخر، وليس هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم (فان قيل): فقد رويتم عن ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث من عقيقة الحسن والحسين إلى القابلة برجلها، وقال: لا تكسروا منها عظما) قلنا: هذا مرسل (2) ولا حجة في مرسل، ويلزم من قال بالمرسل أن يقول بهذا لا سيما مع قول أم المؤمنين. وعطاء وغيرهما بذلك * روينا من طريق أبى بكر بن أبي شيبة نا معن ابن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري في العقيقة قال: تكسر عظامها ورأسها ولا يمس الصبي بشئ من دمها * وروينا عن عطاء من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عنه في العقيقة تطبخ بماء وملح آرابا وتهدى في الجيران والصديق ولا يتصدق منها بشئ * ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن البصري قال: يعق عن الغلام ولا يعق عن الجارية * ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير. وسهل بن يوسف قال سهل: عن عمرو عن محمد بن سيرين انه كان لا يرى على الجارية عقيقة، وقال جرير عن المغيرة بن مقسم عن أبي وائل - هو شقيق بن سلمة - قال: لا يعق عن الجارية ولا كرامة * وهذه أقوال لا يلزم منها شئ لا حجة الا في وحى عن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى)، ولم يعرف أبو حنيفة العقيقة فكان ماذا؟ ليت شعري إذ لم يعرفها أبو حنيفة ما هذا بنكره فطال ما لم يعرف السنن * واحتج من لم يرها واجبة برواية واهية عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين نسخ الأضحى كل ذبح كان قبله (3)، وهذا لا حجة فيه لأنه قول محمد بن علي ولا يصح دعوى النسخ الا بنص مسند إلى رسول الله صلى الله
(٥٢٩)