في البول) فعم عليه السلام كل بول، وبينا هنالك ان سقى النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين أبوال الإبل إنما كان على سبيل التداوي للعلل التي كانت أصابتهم وأوردنا الأسانيد الثابتة بكل هذا وبينا فساد الرواية من طريق سوار بن مصعب وهو ساقط لا بأس ببول ما أكل لحمه (1)، وهذا مما تركوا فيه القياس إذ قاسوا بول الحيوان ورجيعه على لحمه فهلا قاسوه على دمه فهو أولى بالقياس أو على بول الآدميين ورجيعهم * وأما القئ فلما روينا من طريق البخاري نا مسلم بن إبراهيم نا هشام - هو الدستوائي - وشعبة قالا جميعا: نا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس (رضي الله عنهما) (2) قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) والقئ هوما تغير فان خرج الطعام ولم يتغير فليس قيئا فليس حراما * وأما لحوم الناس فان الله تعالى قال: (ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه) ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه في كتاب الجنائز بان يوارى كل ميت من مؤمن أو كافر فمن أكله فلم يواره ومن لم يواره فقد عصى الله تعالى، ولقول الله تعالى: (إلا ما ذكيتم) فحرم تعالى أكل الميتة وأكل ما لم يذك، والانسان قسمان. قسم حرام قتله. وقسم مباح قتله، فالحرام قتله ان مات أو قتل فلم يذك فهو حرام، وأما الحلال قتله فلا يحل قتله الا لاحد ثلاثة أوجه، إما لكفره ما لم يسلم، وإما قودا، وإما لحد أوجب قتله، وأي هذه الوجوه كان فليس مذكى؟ لأنه لم يحل قتله إلا بوجه مخصوص فلا يحل قتله بغير ذلك الوجه، والتذكية غير تلك الوجوه بلا شك فالقصد إليها معصية والمعصية ليست ذكاة فهو غير مذكى فحرام أكله بكل وجه، وإذ هو كله حرام (3) فاكل بعضه حرام لان بعض الحرام حرام بالضرورة، ويدخل في هذا المخاط. والنخاعة. والدمع.
والعرق. والمذي. والمني. والظفر. والجلد. والشعر. والقيح. والسنن الا اللبن المباح بالقرآن، والسنة، والاجماع، وقد أباح عليه السلام لسالم - وهو رجل - الرضاع من لبن سهلة بنت سهيل، والريق لان رسول الله صلى الله عليه وسلم حنك الصبيان بتمر مضغه فريقه في ذلك الممضوغ فالريق حلال بالنص فقط، بالله تعالى التوفيق * وأما السباع فلما روينا من طريق مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة ابن سفيان عن أبي هريرة عن (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل ذي ناب من السباع