وصح أنه عليه السلام أخذ الجزية من مجوس هجر فصح انهم من أهل الكتاب، ولولا ذلك ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ربه تعالى * فان ذكروا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: (إنما أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب ثم تؤدى إليهم العجم الجزية) فلا حجة لهم في هذا لأنهم لا يختلفون في أن أهل الكتاب من العرب يؤدون الجزية وأن من أسلم من العجم لا يؤدون الجزية، فصح ان هذا الخبر ليس على عمومه وانه عليه السلام إنما عنى بأداء الجزية بعض العجم لاكلهم، وبن تعالى من هم وانهم أهل الكتاب فقط،: والعجب كله! انهم جعلوا قول الله تعالى (فاما منا بعدو إما فداء) منسوخ بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)، ولم يجعلوا ذلك مبينا لقوله عليه السلام (تؤدى إليكم العجم الجزية)، ولو قلبوا لأصابوا وهذا تحكم بالباطل، وقالوا: قال الله تعالى: (لا إكراه في الدين)، فقلنا: أنتم أول من يقول: إن العرب الوثنيين يكرهون على الاسلام، وان المرتد يكره على الاسلام، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أكره مشركي العرب على الاسلام، فصح أن (هذه) (1) الآية ليست على ظاهرها وإنما هي فيمن نهانا الله تعالى أن نكرهه. وهم أهل الكتاب خاصة، وقولنا هذا هو قول الشافعي. وأبي سليمان، وبالله تعالى التوفيق * 959 - مسألة - والصغار هو أن يجرى حكم الاسلام عليهم وأن لا يظهروا شيئا من كفرهم ولا مما يحرم في دين الاسلام، قال عز وجل: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)، وبنو تغلب وغيرهم سواء لان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يفرقا (2) بين أحد منهم، ويجمع الصغار شروط عمر رضي الله عنه عليهم * نا محمد بن الحسن بن الوارث نا عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس (3) نا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أبي إسحاق الصفار نا أبو الفضل الربيع بن تغلب نا يحيى بن عقبة عن أبي العيزار عن سفيان الثوري عن طلحة بن مصرف عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه أن لا يحدثوا في مدينتهم ولاما حولها دايرا، ولا كنيسة، ولا قلية (4)، ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما خرب منها ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم، ولا يؤوا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين، ولا يعلموا أولادهم القرآن، ولا يظهروا شركا، ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الاسلام ان أرادوه، وان يوقروا المسلمين، ويقوموا لهم
(٣٤٦)