الله تعالى الرد إليه إذ يقول: (فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)، فوجدنا من قلد عمر في ذلك يذكر ما رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر: لولا آخر المسلمين ما افتتحت قرية الا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، * قال أبو محمد: وهذا أعظم حجة عليهم لوجوه، أولها اقرار عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر، والثاني أنه قد أخبر رضي الله عنه أنه إنما فعل ذلك نظرا لآخر المسلمين والذي لاشك فيه (فهو) (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنظر لأول المسلمين ولآخرهم من عمر فما رأى هذا الرأي بل أبقى لآخر المسلمين ما أبقى لأولهم الجهاد في سبيل الله، فاما الغنيمة وإما الشهادة، وأبقى لهم مواريث موتاهم. والتجارة. والماشية.
والحرث، والثالث أنه قد خالف عمر الزبير. وبلال وليس بعضهم أحق بالاتباع من بعض، فحتى لو صح عن عمر رضي الله عنه ما ظنوه به لما كان لهم فيه حجة ولكان رأيا منه غيره خير منه وهو ما أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف وعمر قوله كقولنا في هذه المسألة؟
كما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى * وهذا الخبر من عمر يكذب كل ما موهوا به من أحاديث مكذوبة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم خيبر كلها فهم دأبا يسعون في تكذيب قول عمر نصرا لرأيهم الفاسد وظنهم الكاذب * وقد روينا عن عمر أنه قال: إن عشت إلى قابل لا تفتح قرية الا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فهذا رجوع من عمر إلى القسمة * واحتجوا بخبر صحيح روينا من طريق أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر أرد بها ودينارها وعدتم كما بدأتم) قالوا: فهذا هو الخراج المضروب على الأرض وهو يوجب إيقافها * قال أبو محمد: وهذا تحريف منهم للخبر بالباطل وادعاء ما ليس في الخبر بلا نص ولا دليل (2)، ولا يخلو هذا الخبر من أحد وجهين فقط، أو قد يجمعهما جميعا بظاهر لفظه، أحدهما أنه أخبر صلى الله عليه وسلم عن الجزية المضروبة على أهل هذه البلاد إذا فتحت وهو قولنا لان الجزية بلا شك واجبة بنص القرآن، ولا نص يوجب الخراج الذي يدعون، والثاني أنه انذار منه عليه السلام بسوء العاقبة في آخر الامر وان المسلمين سيمنعون حقوقهم في هذه البلاد ويعودون كما بدؤا، وهذا أيضا حق قد ظهر، وانا لله وإنا إليه راجعون، فعاد هذا الخبر حجة عليهم *