وروينا عن الحسن فيمن عليه شهران متتابعان من كفارة ظهار، أو نذر، وعليه حج نذره ولم يكن حج حجة الفريضة فصام شعبان ورمضان وحج فان ذلك يجزئه عما كان عليه، وعن فرض رمضان، وتلك الحجة تجزئه عن نذره وفرض الاسلام، وهذا خطأ لما ذكرنا قبل - وهو قول أصحابنا - وبالله تعالى التوفيق * (فان قال مالكي): الحج كصوم اليم إذا دخل فيه بنية، ثم عزبت نيته أجزأه قلنا:
ليس كذلك لان الحج أعمال كثيرة متغايرة يحول بينها ما ليس منها كالتلبية، والوقوف بعرفة، ومزدلفة، ورمى الجمار، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة فلا بد لكل عمل من نية له، وأما الاحرام فهو عمل متصل لا ينفصل فيجزئه نية الدخول فيه ما لم يتعمد إحالة نيته أو ابطال إحرامه، وبالله تعالى نتأيد (1) * 862 - مسألة - ومن أدرك مع الامام صلاة الصبح بمزدلفة من الرجال فلما سلم الامام ذكر هذا الانسان أنه على غير طهارة فقد بطل حجه لأنه لم يدرك الصلاة مع الامام، وقد تقدم ذكرنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وبالله التوفيق * 863 - مسألة - ومن قتل صيدا متصيدا له ذاكرا لاحرامه عامدا لقتله فقد بطل حجه أو عمرته لبطلان إحرامه وعليه الجزاء مع ذلك لقول الله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) الآية، فحرم الله تعالى عليه أن يقتل الصيد متعمدا في إحرامه فإذا فعل فلم يحرم كما أمر لان الله تعالى إنما أمره باحرام ليس فيه تعمد قتل صيد، وهذا الاحرام هو بلا شك غير الاحرام الذي فيه تعمد قتل الصيد فلم يأت بالاحرام الذي أمره الله تعالى به، وأيضا فان الله تعالى قال: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، ولا خلاف في أن تعمد قتل الصيد في الاحرام فسوق، ومن فسق في حجه فلم يحج كما أمر، ومن لم يحج كما أمر فلم يحج * روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي نا إبراهيم بن الحجاج نا عبد الوارث ابن سعيد التنوري عن ليث عن مجاهد قال: من قتل صيدا متعمدا فقد بطل حجه وعليه الهدى * واعترض بعضهم بأن قال: إن الله تعالى يقول: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) فسماهم حرما * قال أبو محمد: وهذا إقدام منهم عظيم على تقويل الله تعالى ما لم يقله قط، وإنما سماهم الله تعالى حرما قبل قتل الصيد ونهاهم إذا كانوا حرما عن قتل الصيد وما سماهم تعالى قط