ولامن رواية سقيمة، ولامن عمل صاحب. ولاتابع (فان قالوا): قسنا ذلك على الجمع بمزدلفة قلنا: هذا قياس للخطأ على الخطأ، وقولكم هذا في مزدلفة خطأ على ما نبينه إن شاء الله تعالى (فان قالوا): قسنا ذلك على الصلوات الفائتات قلنا: القياس كله باطل. ثم لو كان حقا لكان (هذا) (1) منه عين الباطل لان صلاة الظهر والعصر بعرفة ليستا فائتتين، ومن الباطل قياس صلاة تصلى في وقتها على صلاة تصلى في وقتها على صلاة فائتة لا سيما وأنتم لا تقولون بهذا العمل في الفائتات، وقال سفيان. وإسحاق: يجمع بين الظهر. والعصر بعرفة بإقامتين فقط بلا أذان * واحتج أهل هذا القول بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة وبمنى كل صلاة بأذان وإقامة، وصلى بعرفة وبجمع كل صلاة بإقامة * قال أبو محمد: هذا لا تقوم به حجة ثم لو صح لما كانت فيه حجة لان خبر جابر ورد بزيادة ذكر الاذان، وزيادة العدل واجب قبولها ولابد، وأما الجمع بمزدلفة كما ذكرنا فللخبر المذكور أيضا، وفى هذا خلاف من السلف. روينا من طريق حماد بن زيد.
وحماد بن سلمة قال ابن زيد: عن نافع قال: لم أحفظ عن ابن عمر أذانا ولا إقامة بجمع - يعنى مزدلفة - * وقال ابن سلمة عن أنس عن ابن سيرين قال: صليت مع ابن عمر بجمع المغرب بلا أذان ولا إقامة ثم العشاء بلا أذان ولا إقامة * وقول ثان وهو اننا روينا عنه أيضا أنه جمع بينهما بإقامة واحدة بلا أذان، وروينا ذلك عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة. وسلمة بن كهيل كلاهما عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب والعشاء بجمع بإقامة واحدة وذكر أن ابن عمر فعل مثل ذلك وأن ابن عمر ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ورويناه أيضا من طريق مجاهد. وغيره عن ابن عمر أنه فعل ذلك وهو قول سفيان. وأحمد بن حنبل في أحد قوليهما وبه أخذا أبو بكر بن داود * واحتج أهل هذه المقالة بما رويناه من طريق سفيان الثوري. ويحيى بن سعيد القطان قال سفيان: عن مسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال القطان: عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ثم اتفق ابن عباس. وابن عمر على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وهذا خبر صحيح * وقول ثالث وهو الجمع بينهما بإقامتين لكل صلاة إقامة دون أذان روينا عن حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد أن عمر بن الخطاب