قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انى أمسيت ولم ارم قال: ارم ولا حرج (1)) * ومن طريق البخاري عن عبد الله بن يوسف نا مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاصي (2) (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع (فجعلوا يسألونه)؟ (3) فقال له رجل: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمى قال: ارم ولا حرج) فأمر عليه السلام برميها فوجب فرضا * (فان قيل): ان في هذا الخبر انه عليه السلام قال: (اذبح ولا حرج) فأوجبوا الذبح فرضا. قلنا: إن كإن كان ذلك الذبح منذورا أو هديا واجبا فنعم هو فرض، وإن كان تطوعا فيكفي من البرهان على أنه ليس ذبحه فرضا تيقن العلم بأنه تطوع لافرض * روينا من طريق الحذافي عن عبد الرزاق عن معمر قال: الزهري فيمن لم يرم الجمرة: ان ذكر وهو بمنى رمى وإن فاته ذلك حتى نفر فإنه يحج من قابل ويحافظ على المناسك وبه يقول داود. وأصحابنا، ولا يجزئ الرمي الا بحصى كحصى الخذف لا أصغر.
ولا أكبر. لما روينا من طريق مسلم * نا محمد بن رمح عن الليث - هو ابن سعد - عن أبي الزبير عن أبي معبد مولى ابن عباس عن الفضل بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عليكم بحصى الخذف الذي ترمى به الجمرة (4)) * ومن طريق أحمد بن شعيب انا يعقوب بن إبراهيم - هو الدورقي - نا إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية - نا عوف - هو ابن أبي (5) جميلة - نا زياد بن حصين عن أبي العالية قال: قال ابن عباس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: (هات القط لي فلقطت له حصيات هي حصى الخذف فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء بأمثال هؤلاء (6) وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين) * وقال مالك: أحب أكبر من حصى الخذف، وهذا قول في غاية الفساد لتعرية من البرهان ومخالفة الأثر الثابت * روينا من طريق ابن أبي شبية نا أبو خالد الأحمر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. وابن الزبير قالا جميعا: مثل حصى الخذف، ولا مخالف لهما لامن صاحب. ولا من تابع، وهذان الاثران يبطلان قول من قال:
يجزئ الرمي بغير الحصى *