المؤلم ومدافعة الأخبثين أو أحدهما، والنعاس الذي يغمر القلب ليكون أجمع لقلبه وأحضر لذهنه وأبلغ في تيقظه للصواب وفطنته لموضع الرأي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان " فنص على الغضب ونبه على ما في معناه من سائر ما ذكرناه ويسلم على من يمر به من المسلمين في طريقه، ويذكر الله بقلبه ولسانه حتى يأتي مجلسه، ويستحب ان يجعله في موضع بارز للناس فسيح كالرحبة والفضاء الواسع أو الجامع، ولا يكره القضاء في المساجد فعل ذلك شريح والحسن والشعبي ومحارب بن دثار ويحيى بن يعمر وابن أبي ليلى وابن خلدة قاض لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في المسجد وقال مالك: القضاء في المسجد من أمر الناس القديم وبه قال مالك وإسحاق وابن المنذر، وقال الشافعي يكره ذلك إلا أن يتفق خصمان عند في المسجد لما روي أن عمر كتب إلى القاسم ابن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد لأنه تأتيك الحائض والجنب ولان الحاكم يأتيه الذمي والحائض والجنب وتكثر غاشيته ويجري بينهم اللغط والتكاذب والتجاحد وربما أدى إلى السبب وما لم تبن له المساجد ولنا اجماع الصحابة بما قد روينا منهم، قال الشعبي رأيت عمر وهو مستند إلى القبلة يقضي
(٣٨٨)