فإن كان ممن يحكم بعلمه فإن شاء أدناهم إليه وان شاء باعدهم منه بحيث إذا احتاج إلى اشهادهم على حكمه استدعاهم ليشهدوا بذلك وإن كان ممن لا يحكم بعلمه أجلسهم بالقرب منه حتى يسمعوا كلام المتخاصمين لئلا يقر منهم مقر ثم ينكر ويجحد فيحفظوا عليه اقراره ويشهدوا به (فصل) وإذا اتصلت به الحادثة واستنارت الحجة لاحد الخصمين حكم وإن كان فيها لبس أمرهما بالصلح فإن أبيا أخرهما إلى البيان فإن عجلها قبل البيان لم يصح حكمه وممن رأى الاصلاح بين الخصمين شريح وعبد الله بن عتبة وأبو حنيفة والشعبي والعنبري وروي عن عمر أنه قال ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن قال أبو عبيد إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة. أما إذا استنارت الحجة لاحد الخصمين وتبين له موضع الظالم فليس له ان يحملهما على الصلح ونحوه قول عطاء واستحسنه ابن المنذر وروي عن شريح أنه ما أصلح بين متحاكمين الا مرة واحدة (فصل) وإذا حدثت حادثه نظر في كتاب الله فإن وجدها والا نظر في سنة رسوله فإن لم يجدها نظر في القياس فألحقها بأشبه الأصول بها لما ذكرنا من حديث معاذ بن حبل وهو حديث يرويه عمر بن الحارث ابن أخي المغيرة بن شعب عن رجال من أصحاب معاذ من أهل حمص وعمرو والرجال مجهولون إلا أنه
(٣٩٩)