أن يخبر عن رجل بعينه من أهل الاجتهاد فيكون معمولا بخبر لا بفتياه ويخالف قول المقومين لأن ذلك لا يمكن الحاكم معرفته بنفسه بخلاف الحكم إذا ثبت هذا فمن شرط الاجتهاد معرفة ستة أشياء. الكتاب. والسنة. والاجماع والاختلاف والقياس. ولسان العرب. أما الكتاب فيحتاج ان يعرف منه عشرة أشياء: الخاص. والعام. والمطلق.
والمقيد والمحكم، والمتشابه، والمجمل، والمفسر، والناسخ، والمنسوخ في الآيات المتعلقة بالأحكام وذلك نحو خمسمائة ولا يلزمه معرفة سائر القرآن فاما السنة فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منه بالأحكام دون سائر الأخبار من ذكر الجنة والنار والرقائق ويحتاج ان يعرف منها ما يعرف من الكتاب ويزيد معرفة التواتر والآحاد والمرسل والمتصل والمسند والمقطع والصحيح والضعيف ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عليه وما اختلف فيه ومعرفة القياس وشروطه وأنواعه وكيفية استنباطه الأحكام ومعرفة لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا ليتعرف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة وقد نص احمد على اشتراط ذلك للفتيا والحكم في معناه فإن قيل هذه شروط لا تجتمع فكيف يجوز اشتراطها؟ قلنا ليس من شرطه أن يكون محيطا بهذه العلوم إحاطة تجمع أقصاها وإنما يحتاج إلى أن يعرف من ذلك ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة ولسان العرب ولا ان يحيط بجميع الأخبار الواردة في هذا