(الجواب الثالث) ان يقول حبسني لأن البينة شهدت علي لخصمي بحق ليبحث عن حال الشهود فهذا ينبني على أصل وهو ان الحاكم هل له ذلك أو لا؟ فيه وجهان (أحدهما) ليس له ذلك لأن الحبس عذاب فلا يتوجه عليه قبل ثبوت الحق عليه فعلى هذا لا يرده إلى الحبس ان صدقة خصمه في هذا (والثاني) يجوز حبسه لأن المدعي قد أقام ما عليه وإنما بقي ما على الحاكم من البحث ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين فعلى هذا الوجه يرده إلى الحبس حتى يكشف عن حال شهوده، وإن كذبه خصمه وقال بل قد عرف الحاكم عدالة شهودي وحكم عليه بالحق فالقول قوله لأن الظاهر أن حبسه بحق (الجواب الرابع) يقول حبسني الحاكم بثمن كلب أو قيمة خمر أرقته لذمي لأنه كان يرى ذلك فإن صدقة خصمه فذكر القاضي انه يطلقه لأن غرم هذا ليس بواجب، وفيه وجه آخر ان الحاكم ينفذ حكم الحاكم الأول لأنه ليس له نقض حكم غيره باجتهاده، وفيه وجه آخر انه يتوقف ويجتهد ان يصطلحا على شئ لأنه لا يمكنه فعل أحد الامرين المتقدمين وللشافعي قولان كهذين الوجهين الأخيرين وإن كذبه خصمه وقال بل حبست بحق واجب غير هذا فالقول قوله لأن الظاهر حبسه بحق
(٣٩٢)