والزوج وكل من عدا العصبات ليسوا هم من العاقلة. واختلف في الآباء والبنين هل هم من العاقلة أولا وعن أحمد في ذلك روايتان (إحداهما) كل العصبة من العاقلة يدخل فيه آباء القاتل وأبناؤه واخوته وعمومته وأبناؤهم. وهذا اختيار أبي بكر والشريف أبي جعفر وهو مذهب مالك وأبي حنيفة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا الا ما فضل عن ورثتها وان قتلت فعقلها بين ورثتها. رواه أبو داود ولأنهم عصبة فأشبهوا الآخرة، يحققه ان العقل موضوع على التناصر وهم من أهله ولان العصبة في تحمل العقل كهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب وآباؤه أحق العصبات بميراثه فكانوا أولى بتحمل عقله (والرواية الثانية) ليس آباؤه وأبناؤه من العاقلة وهو قول الشافعي لما روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى فقتلتها فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم متفق عليه. وفي رواية ثم ماتت القاتلة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثها لبنيها والعقل على العصبة. رواه أبو داود النسائي. وفي رواية عن جابر بن عبد الله قال فجعل رسول الله صلى الله دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها قال فقالت عاقلة المقتولة ميراثها لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ميراثها لزوجها وولدها " رواه أبو داود إذا ثبت هذا في الأولاد قسنا عليه الوالد لأنه في معناه ولان مال ولده ووالده كماله ولهذا لم تقبل
(٥١٥)