ولنا عموم قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم) الآية. ولان اللعان يمين فلا يفتقر إلى ما شرطوه كسائر الايمان. ودليل أنه يمين قول النبي صلى الله عليه وسلم " لولا الايمان لكان لي ولها شأن " وأنه يفتقر إلى اسم الله تعالى ويستوي فيه الذكر والأنثى وأما تسميته شهادة فلقوله في يمينه أشهد بالله فسمى ذلك شهادة وإن كان يمينا كما قال الله تعالى (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله) ولان الزوج يحتاج إلى نفي الولد فيشرع له طريقا إلى نفيه كما لو كانت امرأته ممن يحد بقذفها. وهذه الرواية هي المنصوصة عن أحمد في رواية الجماعة، وما يخالفها شاذ في النقل وأما قول الخرقي: وإذا قذف زوجته البالغة الحرة المسلمة. فيحتمل انه شرط هذا لوجوب الحد عليه لا لنفي اللعان. ويحتمل أن يكون هذا شرطا عنده في المرأة لتكون ممن يجب عليه الحد بقذفها فينفيه باللعان ولا يشترط في الزوج شئ من ذلك لأن الحد يجب عليه بقذف المحصنة وإن كان ذميا أو فاسقا، فأما قوله مسلما كان أو كافرا. ففيه نظر لأنه أوجب عليه بقذف زوجته المسلمة والكافر لا يكون زوجا لمسلمة فيحتاج إلى تأويل لفظه بحمله على أحد شيئين (أحدهما) انه أراد أن الزوج يلاعن زوجته وإن كان كافرا فرد ذلك إلى اللعان لا إلى الحد (الثاني) انه أراد ما إذا أسلمت زوجته فقذفها في عدتها ثم أسلم الزوج فإنه يلاعن
(٦)