(فصل) وإذا وجب القصاص في طرف العبد وجب للعبد وله استيفاؤه والعفو عنه (فصل) ولو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل قتل به، وكذلك لو جرح عبد عبدا ثم عتق الجارح ومات المجروح قتل به لأن القصاص وجب فلم يسقط بالعتق بعده ولان التكافؤ موجود حال وجود الجناية وهي السبب فاكتفي به، ولو جرح حر ذمي عبدا ثم لحق بدار الحرب فأسر واسترق لم يقتل بالعبد لأنه حين وجوب القصاص حر (فصل) وإذا قتل عبد عبدا فسيد المقتول مخير بين القصاص والعفو فإن عفى إلى مال تعلق المال برقبة القاتل لأنه وجب بجنايته وسيده مخير بين فدائه وتسليمه فإن اختار فداءه فداه بأقل الامرين من قيمته أو قيمة المقتول لأنه إن كان الأقل قيمته لم يلزمه أكثر منها لأنها بدل عنه، وإن كان الأقل قيمة المقتول فليس لسيده أكثر منها لأنها بدل عنه، وعنه رواية أخرى أن سيده إن اختار فداءه لزمه أرش الجناية بالغا ما بلغ لأنه إذا سلمه للبيع ربما فإذا فيه مزايد أكثر من قيمته فإن قتل عشرة أعبد عبدا لرجل عمدا فعليهما القصاص فإن اختار السيد قتلهم فله قتلهم، وإن عفى إلى مال تعلقت قيمة عبده برقابهم على كل واحد منهم عشرها يباع منه بقدرها ويفديه سيده فإن اختار قتل بعضهم والعفو عن البعض كان ذلك له لأن له قتل جميعهم والعفو عن جميعهم، وإن قتل عبد عبدين لرجل واحد فله قتله والعفو عنه فإن قتله سقط حقه وإن عفا إلى مال تعلقت قيمة العبدين برقبته فإن كانا لرجلين فكذلك إلا أن القاتل يقتل بالأول منهما لأن حقه أسبق فإن عفى عنه الأول
(٣٥٢)