فيه تغريرا إذ لا يحتمل أن يعجز هو وتؤدي المكاتبة فيعتق ولدها فيحصل الانفاق عليها من مال سيده ويصير حرا.
(مسألة) قال (وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته) أما ولد المكاتب من أمته فنفقتهم عليه لأن ولده من أمته تابع له يرق برقه ويعتق بعتقه فجرى مجرى نفسه في النفقة فكما أن المكاتب ينفق على نفسه فكذلك على ولده الذي هذا حاله ولان هذا الولد ليس له من ينفق عليه سوى أبيه فإن أمه أمة للمكاتب وليس له من الأحرار أقارب فيتعين على المكاتب الانفاق عليه كأمه ولأنه لا ضرر على السيد في أنفاق المكاتب على ولده من أمته لأن إن أدى وعتق فقد وفى مال الكتابة وليس للسيد أكثر منها وان عجز ورق عاد إليه المكاتب وولده الذي أنفق عليه فكأنه إنما أنفق على عبده وتصير نفقته عليه كنفقة على سائر رقيقه (فصل) وليس للمكاتب أن يتسرى بأمته الا باذن سيده لأن ملكه غير تام وعلى السيد ضرر في تسريه بها لما فيه من التغرير بها، وان أذن له سيده في ذلك جاز لأن المنع لحقه فجاز باذنه كما لو أذن لعبده القن، وإن وطئ بغير إذنه فلا حد عليه لأنه وطئ مملوكته فإن أولدها في الموضعين صارت أم ولد له ليس له بيعها ولا بيع ولده فإن عتق عتق ولدها وصارت الأمة أم ولده تعتق بموته وان