والآخر لا يثبت ذلك لأن كونه جدا فرع كون ابنته اما وكونه خالا فرع كون أخته أما ولم يثبت ذلك فلا يثبت الفرع وهذا الوجه يترجح في هذه المسألة لأن الفرعية متحققة بخلاف التي قبلها: فإن قلنا: يصير أخوهن خالا لم تثبت الخؤولة في حق واحدة منهن لأنه لم يرتضع من لبن أخواتهما خمس رضعات ولكن يحتمل التحريم لأنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات. ولو كمل للطفل خمس رضعات من أمه وأخته وابنته وزوجته وزوجة أبيه من كل واحدة رضعة خرج على الوجهين (فصل) إذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت طفلا ثلاث رضعات وانقطع لبنها فتزوجت آخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الصبي رضعتين صارت اما له بغير خلاف علمناه عند القائلين بأن الخمس محرمات، ولم يصر واحد من الزوجين أبا له لأنه لم يكمل عدد الرضاع من لبنه ويحرم على الرجلين لكونه ربيبهما لا لكونه ولدهما (مسألة) قال (ولو طلق زوجته ثلاثا وهي ترضع من لبن ولده فتزوجت بصبي مرضع فأرضعته فحرمت عليه ثم تزوجت بها ووطئها ثم طلقها أو مات عنها لم يجز أن تزوجها الأول لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذي تزوجت به) هذه المسألة من فروع المسألة التي قبلها وهو أن المرتضع يصير ابنا للرجل الذي ثاب اللبن
(٢٠٧)