(مسألة) قال (وإذا خرجت إلى الحج فتوفي عنها زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة فإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها فإن رجعت وقد بقي من عدتها شئ أتت به في منزلها) وجملته ان المعتدة من الوفاة ليس لها أن تخرج إلى الحج ولا إلى غيره روي ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي والثوري. وان خرجت فمات زوجها في الطريق رجعت ان كانت قريبة لأنها في حكم الإقامة. وان تباعدت مضت في سفرها. وقال مالك ترد ما لم تحرم. والصحيح ان البعيدة لا ترد لأنه يضر بها وعليها مشقة ولابد لها من سفر وان رجعت، قال القاضي ينبغي أن يحد القريب بمالا تقصر فيه الصلاة والبعيد ما تقصر فيه لأن ما لا تقصر الصلاة فيه أحكام الحضر. وهذا قول أبي حنيفة الا انه لا يرى القصر الا في مسيرة ثلاثة أيام فقال متى كان بينها وبين مسكنها دون ثلاثة أيام فعليها الرجوع إليه وإن كان فوق ذلك لزمها المضي إلى مقصدها والاعتداد فيه إذا كان بينها وبينه دون
(١٨٣)