معرفة البراءة. فإن قيل فلو أعتقها لألزمتموها استبراءين قلنا وجوب الاستبراء في حق المعتقة معلل بالوطئ ولذلك لو أعتقها وهي ممن لا يطؤها لم يلزمها استبراء وقد وجد الوطئ من اثنين فلزمها حكم وطئهما وفي مسئلتنا هو معلل بتجديد الملك لا غير ولهذا يجب على المشتري الاستبراء سواء كان سيدهما يطؤها أو لم يكن والملك واحد فوجب أن يتجدد الاستبراء (فصل) وإذا اشترى الرجل زوجته الأمة لم يلزمه استبراؤها لأنها فراش له فلم يلزمه استبراؤها من مائه لكن يستحب ذلك ليعلم هل الولد من النكاح فيكون عليه ولاء له لأنه عتق بملكه له ولا تصير به الأمة أم ولد، أو هو حادث في ملك يمينه فلا يكون عليه ولاء وتصير به الأمة أم ولد، ومتى تبين حملها فله وطؤها لأنه قد علم الحمل وزال الاشتباه (فصل) وان وطئ الجارية التي يلزمه استبراؤها قبل استبرأها أثم والاستبراء باق بحاله لأنه حق عليه فلا يسقط بعد وانه. فإن لم تعلق منه استبرأها بما كان يستبرئها به قبل الوطئ وتبني على ما مضى من الاستبراء وان علقت منه فمتى وضعت حملها استبرأها بحيضة ولا يحل له الاستمتاع منها في حال حملها لأنه لم يستبرئها وان وطئها وهي حاملا حملا كان موجودا حين البيع من غير البائع فمتى وضعت حملها انقضى استبراؤها. قال أحمد: ولا يلحق بالمشتري ولا يتبعه ولكن يعتقه لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد وقد روى أبو داود باسناده عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة مجح (1) على باب فسطاط فقال " لعله يريد أن يلم بها " فقالوا نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لقد هممت ان ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له أو كيف يستخدمه وهو لا يحل له " ومعناه انه ان استلحقه وشركه فميراثه لم يحل له لأنه ليس بولده وان اتخذوه مملوكا لم يحل
(١٦٣)