اعلم بها فالقول قولها فيها مع يمينها. فإن قالت قد ارتفع حيضي ولم ادر ما رفعه فعدتها سنة ان كانت حرة وان قالت قد انقضت بثلاثة قروء وذكرت آخرها فلها النفقة إلى ذلك ويرجع عليها بالزائد وان قالت لا أدري متى آخرها رجعنا إلى عادتها فحسبنا لها بها. وان قالت عادتي تختلف فتطول وتقصر انقضت العدة بالأقصر لأنه اليقين وان قالت عادتي تختلف ولا اعلم رددناها إلى غالب عادات النساء في كل شهر قرء لأنا رددنا المتحيرة إلى ذلك في أحكامها فكذلك هذه. وان بان انها حامل من غيره مثل أن تلده بعد أربع سنين فلا نفقة عليه لمدة حملها لأنه من غيره. وان كانت رجعية فلها النفقة في مدة عدتها فإن كانت انقضت قبل حملها فلها النفقة إلى انقضائها وان حملت في أثناء عدتها فلها النفقة إلى الوطئ الذي حملت ثم لا نفقة لها حتى تضع حملها ثم تكون لها النفقة في تمام عدتها. وان وطئها زوجها في العدة الرجعية حصلت الرجعة وان قلنا لا تحصل فالنسب لاحق به وعليه النفقة لمدة حملها. وان وطئها بعد انقضاء عدتها أو وطئ البائن عالما بذلك وبحريمه فهو زنا لا يلحقه نسب الولد ولا نفقة عليه من اجله وان جهل بينونتها أو انقضاء عدة الرجعية أو تحريم ذلك وهو ممن يجهله لحقه نسبه، وفي وجوب النفقة عليه روايتان
(٢٥٥)