خمس الثمن لأنه مخمس ولا خمس المثمن لأنه ليس من فوائد السنة، وأما إذا زادت قيمته السوقية وارتفعت فهل فيها الخمس أو لا؟ وقد مر أنه لا يبعد عدم وجوب الخمس فيها وإن كان الاحتياط أولى وأجدر.
الصورة الثالثة: رجل ملك مالا لا بالبيع والشراء بل بالإرث، ولهذه الصورة حالتان:
الاولى: أنه لا خمس فيه، ولكن إذا زادت قيمته السوقية وارتفعت فهل في تلك الزيادة خمس أو لا؟
والجواب: أنه لا خمس فيها.
الثانية: أنه إذا باعه بتلك الزيادة فهل هي داخلة في الفائدة وفيها الخمس أو لا؟
والجواب: الظاهر أنه لا يصدق عليها الفائدة عرفا ولا خمس فيها؛ لأنه مما ورثه من أبيه وباعه بكذا مبلغا ولا يقال: أنه استفاد منه كذا مقدارا.
الصورة الرابعة: إنسان ملك مالا بالهبة أو الحيازة، وهذا المال تارة لا يكون متعلقا للخمس من الأول كما إذا ملكه قبل البلوغ، وأخرى يكون متعلقا للخمس وأدى خمسه من نفس المال، وعلى كلا التقديرين فإذا زادت قيمته السوقية وارتفعت بعد البلوغ في الفرض الأول وبعد إخراج خمسه في الفرض الثاني وباعه بتلك الزيادة فهل فيها الخمس أو لا؟
والجواب: الأظهر أنه لا خمس فيها؛ لعدم صدق الفائدة عليها عرفا. نعم، لو كان المال الموهوب متعلقا للخمس، فإذا أدى خمسه من مال آخر ملك خمسه، وحينئذ فإذا زادت قيمته وارتفعت وباعه بتلك الزيادة كانت الزيادة بالنسبة إلى