عرصة لبناء دار له، وفي الثانية خشبا وحديدا، وفي الثالثة آجرا مثلا وهكذا، فهل يكون ما اشتراه في السنين السابقة من المؤن المستثناة من الخمس أو لا؟
والجواب: أن مكانة الشخص وشأنه لدى الناس إذا اقتضت أن تكون له دار يسكن فيها، على أساس أن سكناه في دار وقف أو إجارة لا يليق بمكانته ومقامه، وفي نفس الوقت هو لا يتمكن من بناء دار إلا بهذه الطريقة التدريجية، فهو من مؤنته ولا خمس فيه، وأما إذا لم تقتض مكانته ذلك فلا يكون ما اشتراه في السنين السابقة من المؤن له المستثناة من الخمس بل عليه إخراج خمسه.
(مسألة 144): إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباح تلك السنة، وما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين، بمعنى أن الأجرة الواقعة بإزاء العمل في كل سنة من أرباح تلك السنة، وأما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان كل الثمن من أرباح سنة البيع، باستثناء ما يجبر به النقص الوارد على مالية البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة، مثلا: إذا كان له بستان يساوي عشرة آلاف دينار، فباع ثمرته عشرة سنين بأربعة آلاف دينار، وصرف منها في مؤنته ألف دينار، فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثة آلاف دينار، لم يجب الخمس في تمام الثلاثة، بل لابد من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على مالية البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين، فإذا فرضنا أنه لا يساوي كذلك بأزيد من ثمانية آلاف دينار، لم يجب الخمس إلا في ألف دينار فقط، وبذلك يظهر الحال فيما إذا أجر داره - مثلا - سنين متعددة.
(مسألة 145): إذا دفع من السهمين أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة، فعليه أن