فيخمس ما زاد عن مؤنته في نهاية تلك السنة.
(مسألة 134): قد تسأل: أن من حصل على مال بهبة أو كسب، وأراد أن يجعله رأس مال للتجارة أو الصنعة أو المهنة قبل أن تنتهي سنته بغرض الإعاشة من أرباحه وفوائده فهل هو مستثنى من الخمس أو لا؟
والجواب: أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فإذا كان هناك شخص تتطلب مكانته الاجتماعية وشأنه وجود رأس مال له يقوم بالإتجار به ويعيش من أرباحه وفوائده بما يليق بمقامه، على أساس أن اشتغاله كعامل مضاربة أو بناء أو صانع لا يليق به ومهانة له، فهو يعتبر مؤنة له ومستثنى من الخمس، وإذا كان هنالك شخص لا تتطلب مكانته ذلك ولم يكن اشتغاله كعامل مضاربة أو بناء أو صانع مهانة له فلا يعتبر مؤنة له، وعليه فلا يستثنى من الخمس، وضابط ذلك: أن من تتطلب مكانته الاجتماعية وجود رأس مال له للإتجار والاكتساب به لإشباع حاجياته اللائقة بحاله، على أساس أن اكتسابه كصانع أو عامل لإشباع حاجاته لا يليق بمكانته، ففي هذه الحالة يعتبر رأس المال من مؤنته كسائر مؤنته من المسكن والملبس والمأكل والمشرب والمركب وغير ذلك ولا خمس فيه. هذا من دون فرق بين أن يكون بمقدار مؤنة سنته أو أكثر أو أقل، ومن لا تتطلب مكانته الاجتماعية ذلك، فلا يعتبر من مؤنته بل عليه أن يخرج خمسه في نهاية السنة، وكذلك أصحاب المهن كالطبيب ونحوه، فإن الوسائل والأدوات التي تتوقف ممارسة الطبيب مهنته عليها بمثابة رأس المال له وتعتبر من مؤنته، على أساس أن ممارسته العمل كعامل مضارب أو صانع أو حارس مهانة له، وعلى هذا فإذا كان توفيرها من أرباح السنة وفوائدها، فلا يجب عليه خمسها في آخر السنة.