ففي هذه الحالة إن علم النسبة فهو المطلوب وإن لم يعلم فعليه خمس المتيقن، أما في المشكوك فإن كان أمره مرددا بين مال غير متعلق للخمس من الأول كالمال الموروث أو المؤنة التي استغنى الإنسان عنها وجعلها رأس مال، وبين مال متعلق للخمس، فالظاهر أنه لا شيء عليه، وإن كان الأولى والأجدر المصالحة مع الحاكم الشرعي بنصف الخمس، وإن كان أمره مرددا بين مال متعلق للخمس ولكنه أخرج خمسه قبل أن يجعله رأس المال، وبين مال متعلق له ولم يخرج خمسه، فالظاهر وجوب خمسه عليه على أساس الاستصحاب ولا تصل النوبة إلى المصالحة.
الصورة الثانية: رجل اشترى مالا لا بقصد الإتجار والاكتساب به، بل يقصد الإقتناء والحفاظ على عين المال للانتفاع بها فعلا أو في المستقبل، كما إذا اشترى دارا للاستفادة من منافعها أو اشترى أرضا بغاية الانتفاع منها في المستقبل بجعلها دارا أو دكانا أو ما شاكل ذلك، ولهذه الصورة أيضا حالات:
الأولى: أنه اشترى ذلك المال بثمن لم تمر عليه سنة عنده، ففي هذه الحالة يكون المال المذكور من فوائد سنته، فيجب عليه خمسه في نهاية السنة بقيمته الفعلية.
الثانية: أنه اشتراه بثمن متعلق للخمس، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يؤدي خمس الثمن وقت الشراء دون المال المشترى، وإذا زادت قيمته السوقية وارتفعت فهل الزيادة من الفوائد فيجب خمسها أو لا؟
والجواب: أن صدق الفائدة عليها عرفا لا يخلو عن إجمال ولا يبعد عدمه، فلا يجب خمسها وإن كان الاحتياط في محله.
الثالثة: أنه اشترى بثمن مخمس، ففي هذه الحالة لا يجب عليه شيء لا