الأولى: أن الغرض من غرس الأشجار والنخيل إن كان الإتجار والتداول بها بقصد خلق فائدة جديدة تعلق الخمس بارتفاع قيمتها أيضا، بينما إذا كان الغرض منه الاستفادة الشخصية من منافعها فحسب، فلا خمس فيه إلا إذا باعها بتلك الزيادة، فعندئذ تدخل الزيادة في فائدة السنة الثانية، أنه يجب على الأول إخراج خمس زيادتها العينية المتصلة والمنفصلة في نهاية كل سنة ما دامت تزيد كذلك، بينما يجب إخراج خمسها على الثاني إلى أن بلغت حد الإثمار والانتفاع بها، فإذا بلغت إلى هذا الحد أصبحت من المؤونة فعلا، فإذا نمت وزادت بعد ذلك كانت الزيادة في أعيان المؤونة ولا خمس فيها.
وأما إذا صرف في تعمير البستان وتشجيره من ربح أثناء السنة، فيجب عليه إخراج خمس نفس ما عمره في البستان وما شجره فيه في نهاية السنة بالقيمة الحالية، وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة الثانية، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه، مثل: (التال) الذي ينبت فيقلعه ويغرسه، وكذا إذا نبت جديدا لا بفعله، كالفسيل وغيره إذا كان له مالية.
وبالجملة: كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر السنة بعد استثناء المؤنة. نعم، إذا باعه بأكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل، واجرة الفلاح وغير ذلك وجب الخمس في الزائد، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع، وأما إذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان، وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة وإن لم يبعه كما عرفت.
(مسألة 131): إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في أثناء السنة، ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة. نعم، إذا بقيت الزيادة إلى آخر