خمسه فائدة. باعتبار أنها زيادة على ما بذل من المال عوضا عنه، وأما الزيادة بالنسبة إلى أربعة أخماسه فلا تكون فائدة، ومن هذا القبيل ما إذا استغنى الإنسان عما هو مؤنة له كالدار مثلا وبعد الاستغناء زادت قيمته السوقية وارتفعت وباعه بتلك الزيادة، لم تصدق عليها أنها فائدة جديدة عرفا دخلت في ملكه لكي يجب عليه خمسها، ومن هنا إذا نقصت قيمتها فلا يقال: إنه خسر.
(مسألة 129): الذين يملكون الأغنام يجب عليهم إخراج خمس نمآتها في آخر السنة، بلا فرق بين النمآت المتصلة كالسمن، والمنفصلة كالصوف واللبن والسخال المتولدة منها بعد استثناء ما يصرف منها طيلة السنة في مؤنتهم، وإذا بيع شيء من ذلك في أثناء السنة وبقي مقدار من ثمنه، وجب إخراج خمسه أيضا، وكذلك الحكم في سائر الحيوانات، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها، إذا كان باقيا في آخر السنة بنفسه أو ثمنه، هذا إذا كان أصل الأغنام مخمسة، كما إذا كانت إرثا أو مشتراة بثمن مخمس، وإلا يجب عليهم تخميسها أو تخميس أثمانها أيضا.
(مسألة 130): إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه، إذا صرف في تعميره وشراء نخيله وأشجاره مالا لم يتعلق به الخمس كالموروث، أو مالا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة، أو مالا فيه الخمس ولم يخرج خمسه. نعم، يجب عليه إخراج خمس هذا المال نفسه، كما أنه يجب عليه خمس الزيادة العينية فيما غرسه من النخيل والأشجار في نهاية السنة على جميع فروض المسألة، بلا فرق بين أن يكون غرس الأشجار والنخيل بغاية الاستفادة من منافعها كأغصانها وأثمارها وغيرهما؛ لإشباع حاجاته الذاتية حسب شؤونه ومكانته أو بغاية الاتجار والتداول بها أصولا وفروعا لخلق منفعة جديدة. نعم، يفترق الأول عن الثاني في نقطتين: