الثاني: أن يبلغ النصاب.
(مسألة 109): اللقطة بالمعنى الأخص عبارة عن المال الضائع غير الحيوان، وله مالك محترم بالفعل ومجهول عينا ووصفا، ولها أحكام خاصة، منها: أن على الملتقط أن يقوم بتعريفها سنة كاملة شريطة توفر امور:
الأول: أن لا يكون جازما بعدم جدواه لليأس عن وجدان صاحبها.
الثاني: أن تكون ذات علامة مميزة.
الثالث: أن لا يكون فيه تعريض النفس للخطر، فإذا توفرت هذه الامور وجب عليه تعريفها طول السنة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون قيمتها أقل من الدرهم أو أكثر، ومنها: أن الملتقط إذا لم يجد صاحبها بعد التعريف سنة كاملة يكون مخيرا بين التصدق بها مع الضمان وبين جعلها في عرض ماله، ويجري عليها ما يجري على ماله حتى يجيء لها طالب، وإلا فعليه أن يوصي بها في وصيته، ومنها: جواز تملكها على المشهور إذا لم تكن ذات علامة مميزة قابلة للتعريف، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع. نعم، إذا وجد حيوانا في البراري أو الجبال أو الفلوات الخالية من السكان وكان مما لا يقوى على حفظ نفسه والامتناع من السباع، جاز له أن يأخذه بقصد التملك كالشاة ونحوها.
(مسألة 110): المال المجهول مالكه إن كان مالكه معلوما عينا ومجهولا مكانا، فحينئذ إن أمكن الفحص عنه وجب، وإلا تصدق به، وإن كان مجهولا عينا ومكانا فالحكم أيضا كذلك.
(مسألة 111): المال المعروف مالكه المفقود عينا فحكمه وجوب الفحص عنه ببذل أقصى جهده في سبيل الوصول إليه، فإن قدر عليه فهو المطلوب، وإلا