إلى أن يجيء له طالب، فإن جاء فهو المطلوب وإلا فعليه أن يوصي به في وصيته، وإن لم يكن ذا علامة أو أنه كان ولكن لا يمكن التعريف بها أو أنه بلا أثر وفائدة، فحكمه التصدق وإن لم يعلم بوجود مالك محترم له فعلا، وإن علم بوجوده قبل مئات السنين ولكن لا يحتمل بقائه في قيد الحياة، وحينئذ فإن علم بوجود الوارث له فعلا، فإن كان معلوما رد المال إليه، وإن كان مجهولا فالحكم فيه كما مر، وإن لم يعلم بوجود الوارث له فعلا فهو لواجده وعليه خمسه، وبكلمة: أن هنا أربعة موضوعات:
1 - الكنز.
2 - اللقطة.
3 - المجهول مالكه وصفا وعينا أو وصفا لا عينا.
4 - المعروف مالكه المفقود عينا.
(مسألة 108): الكنز عبارة عن المال المدفون في الأرض أو الجدار أو غير ذلك وليس له مالك محترم فعلا، فإذا وجده شخص فهو له، بلا فرق بين أن يكون في الأراضي الخربة بالأصالة أو بالعارض أو في الأراضي المعمورة طبيعيا أو بشريا أو في الأراضي الخاضعة لمبدأ الملكية العامة، كالأراضي المفتوحة عنوة أو الخاضعة لمبدأ الملكية الخاصة، فعلى جميع التقادير فهو لواجده؛ لأن ملكيته مرتبطة بوجود أمرين: أحدهما وجدانه، والآخر أن لا يكون له مالك محترم بالفعل ولو بالاستصحاب، فإذا يجب على واجده الخمس بشرطين:
الأول: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة.