أساس أنه مال غيره فلا يكون من ماله المختلط، وموضوع المسألة ماله الحلال الذي اختلط به الحرام لا الأعم منه ومن المال المشترك بينه وبين غيره، مثال ذلك إذا كان عنده مائة دينار مثلا مخلوطة بالحرام وعلم بأن الحلال من ذلك المبلغ متعلق للخمس، وعندئذ فإذا فرضنا أن خمسة وسبعين دينارا في المثال من المال المخلوط حلال جزما، فطبيعة الحال كان - خمسه وهو خمسة عشر دينارا - مال غيره فلا يحسب من ماله المخلوط، فإذن يكون ماله المخلوط عنده خمسة وثمانين دينارا، وعلى هذا فلا تظهر الثمرة بين أن يخمس الحلال أولا ثم المال المختلط وبين العكس، فإن الواجب عليه إخراج خمس مبلغ خمسة وثمانين دينارا بعنوان المال المختلط، سواء كان ذلك قبل تخميس الحلال أم كان بعده، ومن هذا القبيل ما إذا كان عنده خمسة وسبعون دينارا مخلوطة بالحرام، وعلم أن الحلال منه متعلق للخمس، وحينئذ فإذا فرضنا أن خمسين دينارا في المثال من المال المخلوط حلال جزما، كان خمسه - وهو عشرة دنانير - بما أنه مال غيره فلا يحسب من ماله المخلوط، فإذن يكون ماله المخلوط بالحرام عنده خمسة وستين دينارا لا خمسة وسبعين، وعلى هذا فيجب عليه إخراج خمسه سواء كان قبل تخميس المال الحلال أم كان بعده، ولا تظهر الثمرة بين الطريقين لإخراج الخمس، فعلى كلا الطريقين يخمس مبلغ خمسة وستين دينارا بعنوان المال المخلوط بالحرام.
(مسألة 126): إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه، بالإتلاف لم يسقط الخمس، بل يكون في ذمته، وحينئذ أن عرف قدره دفعه إلى مستحقه، وإن تردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل، والأحوط - استحبابا - دفع الأكثر.