صحت وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها.
(مسألة 1211): تصح الوصية من كل من الأب والجد بالولاية على الطفل مع فقد الآخر، ولا تصح مع وجوده.
(مسألة 1212): للفقيه الجامع للشرائط ولاية على الأطفال القصر الذين فقدوا الأب والجد من قبل الأب، وله أن يجعل من يرى صالحا وليا وقيما عليهم بكافة شؤونهم الحياتية وجهاتهم الفردية والاجتماعية، كالمحافظة على أنفسهم وأموالهم والتصرف فيهما بما يرى فيه مصلحة لهم، وتربيتهم وتعليمهم بما فيه صلاح لهم دينيا ودنيويا، ولا ينعزل هو عن الولاية بموت الفقيه، فإنه ليس كالوكيل من قبله الذي ينعزل بموته.
(مسألة 1213): لو أوصى وصية تمليكية لصغير من أرحامه أو من غيرهم بمال، ولكنه جعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم لم يصح هذا الجعل، بل يكون أمر ذلك المال للأب والجد مع وجود أحدهما وللحاكم مع فقدهما.
نعم، لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصي حتى يبلغ ثم يملكه له صح. وكذا إذا أوصى أن يصرف ماله عليه من دون أن يملكه له.
(مسألة 1214): يجوز أن يجعل الأب أو الجد الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر، كما يجوز أن يجعل الناظر على القيم المذكور، بمعنى:
كونه مشرفا على عمله أو بمعنى: كون العمل بنظره وتصويبه كما يأتي في الناظر على الوصي.
(مسألة 1215): إذا قال الموصي لشخص: أنت ولي وقيم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي ولم يقيد الولاية بجهة بعينها، جاز له التصرف في جميع الشؤون المتعلقة بهم من حفظ نفوسهم وتربيتهم وحفظ أموالهم والإنفاق