في عين بعينها بتعيين الوصي إلا مع رضا الورثة.
(مسألة 1237): الواجبات المالية تخرج من الأصل وإن لم يوص بها الموصي، وهي الأموال التي اشتغلت بها ذمته مثل المال الذي اقترضه والمبيع الذي باعه سلفا وثمن ما اشتراه نسيئة وعوض المضمونات وأرش الجنايات ونحوها، ومنها الخمس والزكاة والمظالم، وأما الكفارات والنذور ونحوها، فالظاهر أنها لا تخرج من الأصل.
(مسألة 1238): إذا تلف من التركة شيء بعد موت الموصي، وجب إخراج الواجبات المالية من الباقي وإن استوعبه، وكذا إذا غصب بعض التركة.
(مسألة 1239): إذا تمرد بعض الورثة عن وفاء الدين، فهل يسقط من الدين ما يلزم في حصته، أو يجب على غيره وفاء الجميع من حصته؟
والجواب: لا يجب عليه أن يسدد تمام الدين من حصته، فإذا كان الدين بقدر ثلث التركة، فليس عليه إلا أن يدفع ثلث ما عنده من أجل الدين، ومن هذا القبيل ما إذا اختلف الورثة فأقر بعضهم بأن على الميت حجة الإسلام وأنكر الآخرون، فإنه ليس على المقر أن يسدد كل نفقات الحج من حصته الخاصة به، بل عليه أن يسدد ما يلزم في حصته، فإذا فرضنا أن نفقة الحج بقدر خمس التركة، فليس عليه إلا أن يبذل خمس ما عنده من أجل الحج، وحينئذ فإن اتفق وجود متبرع بسائر النفقة أدى إليه خمس ما عنده، وإلا تصرف في كامل حصته ولا شيء عليه، ثم إذا وفى غيره تمام الدين، سواء أكان بإذن الحاكم الشرعي أم لا، فله أن يرجع على المتمرد ويطالبه بالمقدار الذي يلزم في حصته، وفي فرض عدم التمكن من أخذ ما يلزم من حصته، يجوز له التقاص من أمواله بهذا المقدار.
(مسألة 1240): الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من