يجب إخراج شيء، أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها، وإن تبدلت أعيانها، فلا يجب إخراج الزائد، كل ذلك خلاف ظاهر الوصية بالثلث وبحاجة إلى قرينة. وكذا إذا كان كلامه محفوفا مما يوجب إجمال المراد، فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الأقل.
(مسألة 1231): يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ، وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت، وكما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها صيد بعد وفاته، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
(مسألة 1232): إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته، وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث، نفذت وصيته فيها بتمامها.
(مسألة 1233): إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية، أعم من الشرعية والعرفية، ونفقات حجة الإسلام إذا كانت عليه، فإذا أخرج جميع ذلك من التركة كان ثلث الباقي منها مورد العمل بالوصية.
مسألة 1234): إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرع متبرع في أدائه بعد وفاته، لم يكن مستثنى من التركة وكان بمنزلة عدمه.
(مسألة 1235): لابد في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية وتنفيذها، ولا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني.
(مسألة 1236): إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعين، وإذا فوض التعيين إلى الوصي، فعينه في عين مخصوصة تعين أيضا، بلا حاجة إلى رضا الوارث. وإذا لم يحصل منه شيء من ذلك، كان ثلثه مشاعا في التركة، ولا يتعين