يأمر بدفنه في مكان معين، أو زمان معين، أو يأمر بأن يعطى من ماله أحد، أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله، أو يوقف ماله، أو يباع، أو نحو ذلك، فإذا وجه أمره بذلك إلى شخص معين فقد جعله وصيا عنه وجعل له ولاية التصرف في أمواله، وإن لم يوجه أمره بذلك إلى شخص معين ولم تكن قرينة على التعيين، - كما إذا قال: أوصيت بأن يحج عني أو يصام عني أو نحو ذلك، فلم يجعل له وصيا معينا - كان تنفيذه من وظائف الحاكم الشرعي.
(مسألة 1199): الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول، سواء جعل له وصيا أم لم يجعل. وأما الوصية التمليكية، فكما إذا قال: هذا المال لزيد بعد مماتي، فالمشهور احتياجه إلى القبول من الموصى له، لكن الأظهر عدمه.
(مسألة 1200): تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت، إذا لم يطمئن المكلف بالتمكن من الامتثال بها مع التأخير، كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنية وغيرها، فتجب المبادرة إلى أدائها. وإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء والإعلام بها على الأقوى، إلا أن يعلم بقيام الوارث أو غيره به.
(مسألة 1201): إذا كان عنده أمانات من الناس وأموال كالوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها، مما يكون تحت يده وسلطانه، وجب عليه ردها إلى أهلها إذا كانوا مطالبين لها، وإلا لم يجب، إلا إذا لم تكن له ثقة بورثته وخاف منهم عدم الأداء. ويجب عليه الإيصاء بها والإشهاد عليها إذا كان الأداء متوقفا عليهما، وإلا لم يجب ذلك، وكذا يجب عليه أداء ديون الناس الحالة، ومع عدم تمكنه منه أو كونها مؤجلة يجب الوصية بها وإن لم يخف الموت، وكذلك إذا كان عليه خمس أو زكاة أو مظالم، فإنه يجب عليه أداءها إن أمكن، وإلا