وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف لأرحامه. وفي نفوذ وصيته لغير أرحامه إشكال ولا يبعد عدم نفوذها.
الثاني: العقل، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره، وإذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو اغمي عليه لم تبطل وصيته، وفي اعتبار الرشد فيه إشكال، والأظهر عدم اعتباره.
الثالث: الاختيار، فلا تصح وصية المكره.
الرابع: الحرية، فلا تصح وصية المملوك في أمواله إلا أن يجيز مولاه، وهل تصح وصيته في غير ماله، كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معين أو يصلي عليه العالم الفلاني أو غير ذلك، مما لا يتوقف تنفيذها على صرف مال أكثر من المصرف المتعارف لتجهيز الميت الاعتيادي أو لا؟
والجواب: أن صحتها لو لم تكن أظهر، فلا أقل أنها موافقة للاحتياط، وإذا أوصى ثم انعتق وأجازها صحت وإن لم يجزها المولى.
الخامس: أن لا يكون قاتل نفسه، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك، لم تصح وصيته إذا كانت في ماله، أما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت، وكذا تصح الوصية إذا فعل ذلك لا عن عمد، بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد الموت، بل لغرض آخر أو على غير وجه العصيان، مثل الجهاد في سبيل الله، وكذا إذا عوفي ثم أوصى، واما إذا أوصى بعدما فعل السبب، أي: سبب القتل، ثم عوفي ثم مات فهل تصح وصيته أو لا؟ والجواب: أن صحتها غير بعيدة.
(مسألة 1210): إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك، ثم أحدث فيها